عنوان الفتوى: شروط صحة القسم

2007-04-26 00:00:00
قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها وَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعليألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، والزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر:

وا بأبي أنت وفوك الأشنب    * كأنما ذر عليه الزرنب

وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت