عنوان الفتوى: العاجز عن الكفارة بالمال أو الكسوة

2007-04-26 00:00:00
أنا التي أجبت عليها في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قال عن كفارة اليمين:  فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.

فعند العجز عن الثلاثة الأولى ينتقل إلى التكفير بصوم ثلاثة أيام، ومن لا يملك مالا يكفر به فليس له أن يأخذ من مال أبيه أو أمه أو غيرهما بغير رضاهم ليكفر، بل ينتقل في هذه الحالة إلى صوم ثلاثة أيام.

أما إذا أعطاه أبوه أو أمه أو غيرهما ما يكفر به فذلك يجزئه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت