من ل قال توفى السيد / أج سنة 1947 عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم