عنوان الفتوى: تأجير الشقة لمن يعلم أنه سيفعل الفاحشة فيها

2007-05-12 00:00:00
ما الحكم يا فضيلة الشيخ فيمن يؤجر الشاب ومعه امرأة ليس محرم لها وذلك بإدعائه أن كرت العائلة له أو لأخيه أو لأبيه أو مسروق (أقصد الشقق المفروشة)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تأجير هذه الشقق لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يريد استئجارها لفعل الفاحشة فيها، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 49606.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت