الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عليك ذنب لعدم زواجك بهذه المرأة، فلست ملزماً بالزواج من امرأة بعينها، بل إن الزواج ذاته لا يجب إلا في حالة ما إذا خشي الرجل على نفسه العنت، وهو الوقوع في الزنا، فإذا لم يخش الزنا فإنه يستحب له مع الحاجة إليه، وعلى كل حال فلا يجب في حالة وجوبه ولا يستحب في حالة استحبابه بامرأة معينة.
والله أعلم.