عنوان الفتوى: رفض الزواج من امرأة بعينها

2007-05-12 00:00:00
أبلغ من العمر 45 عاما ولم يسبق لي الزواج وعرض علي إخواتي امرأة، ولكن مطلقة فرفضت لأنها مطلقة، مع العلم بأنها على خلق ومتدينة، فهل أعتبر فى هذه الحالة مذنبا ويحاسبني الله على ذلك الذنب؟ ولكم الشكر وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عليك ذنب لعدم زواجك بهذه المرأة، فلست ملزماً بالزواج من امرأة بعينها، بل إن الزواج ذاته لا يجب إلا في حالة ما إذا خشي الرجل على نفسه العنت، وهو الوقوع في الزنا، فإذا لم يخش الزنا فإنه يستحب له مع الحاجة إليه، وعلى كل حال فلا يجب في حالة وجوبه ولا يستحب في حالة استحبابه بامرأة معينة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت