عنوان الفتوى: كل إخوة المرأة المرضعة وأخواتها يصبحون محارم للرضيع بخلاف أبناء عمومتها

2007-05-14 00:00:00
زوجان لا ينجبان, تبنيا بنتا, ثم قامت زوجة الأخ بإرضاع الفتاة، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التنبي الذي يكون بإلحاق المتبنى بنسب المتبني لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  {الأحزاب:5}، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2813، والفتوى رقم: 16816 نرجو أن تطلع عليهما.

وأما رضاعة أخت الكافل للبنت المكفولة فإنها إذا كانت خمس رضعات معلومات وفي سن الحولين فإنها تعتبر محرماً له، فهي بمنزلة بنت أخته، وكذلك الحال بالنسبة لجميع إخوة المرأة المرضعة وأخواتها، فإن البنت تصير بنت أختهم التي أرضعتها، وأما أبناء عمها وعماتها وأبناء أخوالها وخالاتها فليسوا من المحارم سواء كانوا من النسب أو الرضاعة، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت