الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي فهمناه من السؤال هو أن حق أبيكم المذكور يتعلق بإيجار عين (عقار أو محل تجاري..) ولم يكن يملكه، وإنما كان مستأجراً له لمدة غير محددة، وقد تنازل الورثة لإحدى بناته عن الحق في المحل مدة.. ثم باعت هي ذلك الحق، وإذا كان الأمر كذلك فإن الذات المستأجرة لا بد لصحة إجارتها من بيان تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه. وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 6819.
ولذلك فالعين المستأجرة تعتبر باقية على ملك صاحبها، ولا يحق لورثة المستأجر تملكها أو التصرف فيها بغير إذنه إذا انتهت مدة الإجارة المحددة. وبذلك تعلمين أنه لا حق لكم جميعاً ولا لأختكم التي تنازلتم لها ثم باعت هذا المحل المستأجر؛ لأنه يعود إلى مالكه الأصلي بانتهاء مدة التأجير أو بفسادها لعدم تحديد المدة. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057 وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك نوصيكم بتقوى الله تعالى، والبعد عما حرم الله تعالى، كما نوصيكم بإصلاح ذات البين وصلة الرحم.
والله أعلم.