الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعله أبوك لا يصح لأنه وصية لوارث وبأكثر من الثلث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ... الثلث والثلث كثير. رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. رواه أصحاب السنن.
ولذلك فإن هذه الكتابة لاغية إلا إذا أجازها الورثة لأمك برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يقبل الورثة فإن البيت يقوم ويوزع ثمنه على جميع الورثة بمن فيهم أمك، ونصيبها الثمن، إذا كان أبوك لم يخلف زوجة غيرها، فإن خلف معها غيرها من زوجة وارثة كانت شريكة لها في هذا الثمن. وللمزيد من الفائدة يمكنك أن تطلعي على الفتوى رقم: 68554، والفتوى رقم: 74285.
والله أعلم.