عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة للزوجة

2007-05-20 00:00:00
أريد منكم جزاكم الله خيرا الإجابة عن مشكلة احتار فيها أحد الأباء، وهي أنه قد تزوج مرتين الأولى سنة 1963و أنجب 6 أولاد وبنتين ثم توفيت زوجته فتزوج مرة أخرى فقامت الثانية بتربيتهم على أكمل وجه لكن يبقى النظر إلى زوجة الأب أنها متسلطة مهما تفانت حتى أن زوجها كان يقسم الاكل بنفسه مما سمع عن زوجة الأب ويشهد الله أنه اليوم نادم على عدم ثقته بزوجته المهم أنهما تعاونا على تربية الأولاد فكان يعمل الأب الساعات الإضافية من أجل طلباتهم وأيضا هي في المنزل ثم أنجبت هي الأخرى 3أولاد 4بنات و كبر الجيل الأول فتزوجت البنات وعندما حان وقت زواج الرجال اضطر الأب إلى بناء طابق فوقي ليتزوجوا فيه علما أن البناء التحتي غير مدعم جيدا وهذه حكاية أخرى نتيجة الإسراع في البناء وكان هؤلاء الإخوة يعملون مع أبيهم في محل تجاري للغذائيات الواحد بعد الآخر حسب السن وكان كل من يعمل فيه يقتطع من المال ما يبني مسكنا خاصا وعفشا خفية عن الأب فعندما يدخل يكون رأس المال كذا فيرجع كذا أي بالنقصان ويقول لأبيه قدر الله لقد خسرنا وبعد سنتين أو ثلاث ينتقل مع زوجته إلى مسكنه الجديد ويقول لأبيه لقد كنت أتاجر في شيء مستقل أو لا يقول له أصلا وهكذا رحلوا جميعا إلا واحدا بقي يشغل غرفة ومطبخا في الأعلى ثم كبر الجيل الثاني وعمل أيضا في المحل ويشهد الله أنه وجدها قاعا صفصفا فقد تسلم المحل وقد انخفض رأس المال بحوالي 75في المائة ولكنه بعد سنوات استطاع أن يحسن المستوى واليوم يعمل الإخوة الصغار في محل أبيهم ولا يعين ذلك الأخ الكبير أباه بأي شيء وأصبحوا اليوم في سن الزواج فقام الأب بالاجتماع مع الإخوة الكبار من أجل التعاون جميعا كبارا وصغارا من أجل إعادة بناء الأعمدة وتوسعة البناء حيث يكون لكل واحد الحق في السكن أو التنازل للإخوة الصغار في المسكن ويعملوا لإعادة تأهيله ويكون خالصا لهم خاصة وأن الكبار لهم أرزاق لا بأس بها وحتى هذا الذي يسكن معهم هو الآخر اشترى أرضا وهو يبنيها ليسكنها المهم أن 3 منهم وافقوا على التنازل أما هذا الأخ الذي معهم رفض وحرض الآخرين على الرجوع عن أقوالهم وفعلا تراجعوا ما عدا واحد رفض التراجع ونصحهم بطاعة أبيهم لكنهم قاطعوه، اليوم يسأل هذا الأب عن حكم هبة هذا المسكن لزوجته الثانية بعدما حاول معهم للقبول بأحد الأمرين، فأفيدونا رحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليه أن يهب لزوجته ذلك المسكن أو غيره شريطة ألا يكون قصده حرمان ورثته منه، وأن يكون خالصا له ليس لأحد الأبناء فيه نصيب.

وننبه هنا إلى أنها لا تملك المسكن لو وهبه إياها إلا بشروط معينة بيناها في الفتوى رقم:52512،  والفتوى رقم:7686،  والفتوى رقم:  49632.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 495
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 495
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت