الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليه أن يهب لزوجته ذلك المسكن أو غيره شريطة ألا يكون قصده حرمان ورثته منه، وأن يكون خالصا له ليس لأحد الأبناء فيه نصيب.
وننبه هنا إلى أنها لا تملك المسكن لو وهبه إياها إلا بشروط معينة بيناها في الفتوى رقم:52512، والفتوى رقم:7686، والفتوى رقم: 49632.
والله أعلم