عنوان الفتوى: تدليك الزوجة جسد أبي زوجها

2007-05-20 00:00:00
ما حدود أبي الزوج مع زوجة الابن حيث إن أختي متزوجة وزوجها لا يسافر ويطلب منها أن تدلك لأبيه ؟وجزاكم الله خيرأ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأبو الزوج من محارم زوجة ابنه قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ، وقال في ذكر المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..إلى قوله.. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}

وبناء عليه فلها أن تدلك له بعض جسده إذا احتاج إلى ذلك، فإنه يجوز للمحرم أن يمس من محارمه ما دون العورة، إذا كان بغير شهوة وكانت تأمن على نفسها وعليه الفتنة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت