عنوان الفتوى: حُكمُ لبس المرأة للقناع
هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟ play max volume
الجواب: لا حرج، عين واحدة أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين أو للعينين كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر وتنظر من ورائه كان أكمل وأكمل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)