عنوان الفتوى: لا حرج في معانقة المعقود عليها
2007-05-23 00:00:00
هل يجوز للشخص المعقود قرانه على فتاة (كتب كتاب) أن يعانقها عندما يختلي بها قبل الزفاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك؛ لأن المرأة تصير زوجة للرجل بمجرد العقد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940،
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)