الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب الجمهور إلى أن الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء ما يعتبر من الطلاق المعلق ويقع إذا حصل المعلق عليه، واختار شيخ الإسلام وبعض من أخذوا برأيه إلى أنه إذا قصد الحالف منع حصول ذلك ولم يقصد الطلاق فإن الحلف يعتبر يميناً ولا يلزم فيه إلا كفارة اليمين، وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وقوع الطلقات الثلاث عندما يتلفظ الزوج بذلك فيقول طالق ثلاثاً أو علي الطلاق ثلاثاً، وخالف في هذا شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أيضاً.
وبناء عليه يعتبر الطلاق واقعاً بالثلاث وقد بانت منك عند الجمهور، وغير واقع عند شيخ الإسلام ومن وافقه، ثم إنا ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ونقول لك إننا لا نستطيع أن نقول خذ بهذا الرأي أو بذلك بل الذي ننصحك به هو مراجعة أهل العلم وأهل القضاء الشرعي ببلدك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 74825، 75614، 76844، 31259، 46290، 95220.
والله أعلم.