عنوان الفتوى: الجنون لا يمنع من الإرث

2007-05-26 00:00:00
هل من حق المرأة المجنونة أن ترث في أملاك أبيها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق المرأة المجنونة أن ترث من مال أبيها وأمها وزوجها وابنها وغيرهم ممن ترث منه لو كانت عاقلة، والجنون ليس مانعاً من موانع الإرث، وموانع الإرث ثلاثة جمعها صاحب الرحبية في قوله:

ويمنع الشخص من الميراث   * واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين   * فافهم فليس الشك كاليقين

وانظر الفتوى رقم: 7853، حول إرث المجنون، والفتوى رقم: 20378، والفتوى رقم: 9884 حول الولاية على المجنون وماله، وكذلك الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت