الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأب المساواة بين أولاده في الهبة ولا يجوز له أن يفضل الأبناء على البنات أو بعض البنات على البعض الآخر في العطية، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1242.
كما أن الغيبة والنميمة كلتاهما من الأمور المحرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 40863.
كما يحرم أيضاً على الأب المذكور قطع رحم ابنته أو أذيتها أو قذفها هي أو زوجها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 17640، والفتوى رقم: 5339.
وعلى كل حال فإذا كان الأب المذكور يُقدم على هذه الأمور المحرمة السابقة أو غيرها ثم قام بصدقة جارية أو غيرها من مال مباح فإنها تقبل منه إن شاء الله تعالى، وإن كان قبولاً ناقصاً ليس مثل القبول ممن لا يرتكب المعاصي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64902.
والله أعلم.