الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لها حالتان حالة جائزة وحالة غير جائزة، فأما الحالة الجائزة فهي التنازل عن حق استحقه صاحب الوصل مقابل المال، فصاحب الوصل يحق له بعد طول انتظار أن يشتري السيارة دون من لم يك عنده هذا الوصل، وعليه فبيع هذا الحق جائز بالثمن المتراضي عليه. وراجع في مسألة الاعتياض عن الحقوق الفتوى رقم: 22157.
الحالة الثانية إذا كان الذي يتم في هذه المعاملة هو بيع السيارة من قبل صاحب الوصل وليس تنازلاً عن حق فهذا البيع غير صحيح، وقد تقدم لنا فتوى بخصوص ذلك في الفتوى رقم: 49935 فتراجع.
والله أعلم.