الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار إذا كان يلزم منه الدخول في عقد التأمين التجاري فإنه لا يجوز الدخول في عقد الإجارة هذا لتضمنه شرطاً محرماً، وإذا كان السائل وكل شركة التأجير في التأمين على أن يدفع لهم مبلغ التأمين مع قسط الأجرة فقد وقع في إثم التأمين كما لو كان هو الذي فعل ذلك مباشرة.
وعلى كل، فإذا أمكن فسخ عقد التأمين بدون دفع غرامة فهذا هو المتعين فعله، أما إذا كان لا بد من غرامة فلا يجب الفسخ، ويكفي السائل التوبة إلى الله عز وجل، فإذا انتهت السنة لم يجز له أن يؤمن لسنه جديدة، وأما شراء السيارة بعد انتهاء مدة الإجارة فجائز، إذا تم البيع مستوفياً لشروط الصحة.
والله أعلم.