لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد الأخوال والخالات الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى وهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)