عنوان الفتوى: لا تدخل هذه الشقة في تركة الأب

2007-06-06 00:00:00
الأخ المفتي بالشبكة الإسلاميةشخص قام ببناء شقة فوق منزل والده وذلك من ماله الخاص وبعد موافقة الوالدين وسائر الإخوة والأخوات -موافقة تحريرية توقيع ثم بصمة- بموافقة البناء فقط ، فهل تكون هذه الشقة داخلة في التركة او ميراث العائلة، أم هي للابن الذي قام ببنائها بخاص ماله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن الشقة المذكورة خاصة بالابن الذي بناها فوق منزل أبيه من ماله الخاص بعد موافقة الأب ولا تدخل في تركة الأب، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 80826 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت