لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)