الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم مكافأة نهاية الخدمة في الفتوى رقم: 59906، والفتوى رقم: 72622، ومنهما تعلم أنه يحق لك المطالبة بهذه المكافأة ولا فرق في ذلك بين كتابتها في العقد القديم والجديد ما دامت قد جرى بها العرف وتأكدت بذكرها في العقد ولم يتم اتفاق على إلغائها.
والله أعلم.