عنوان الفتوى: حكم أخذ البنك أرباحا من منتج مقابل منحه قرضا للمشتري

2007-06-10 00:00:00
أنا شاب من المغرب أريد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي؛ لأن حقيقتها أن البنك يقرض الشركة ثمن المنتج مخصوماً منه مقدار فائدة القرض على أن يسترد ثمن المنتج كاملاً من المشتري، وهذا عبارة عن قرض يجر به البنك نفعاً إلى نفسه وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، كما لا يجوز الإعانة عليه لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت