الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد طلقك في حالة وعي وإدراك فطلاقه واقع، وما دامت تلك هي التطليقة الثالثة فإنك قد حرمت عليه وبنت منه ولا تحلين له حتى تتزوجي بغيره، فإذا طلقك الزوج الثاني وأنهيت العدة منه جاز لزوجك الأول الزواج بك بعقد جديد ومهر جديد.
وأما إذا كان طلاقه لك في حالة لا يعي فيها ما يقول وهو تحت تأثير السحر فلا يقع الطلاق الذي صدر في هذه الحالة، قال الإمام البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى. لأنه لا قصد له إذن. اهـ. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 93000.
والأولى رفع الأمر للمحاكم الشرعية أو مشافهة المفتي للبت في الأمر وللتبين والاستفصال عما ينبغي الاستفصال عنه، هذا فيما يتعلق بالطلاق، وأما تساهل زوجك في أداء الصلاة وتوانيه فيها فانظري فيه الفتوى رقم: 4510، والفتوى رقم: 1061.
والله أعلم.