الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة عقد لازم فيجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفا مع مستأجره، فإذا ترك العمل خلال المدة من غير عذر معتبر شرعا؛ كمرضه أو حبسه أو نحو ذلك فللمستأجر أن يخصم من أجرته الأيام التي لم يعمل فيها دون الأيام التي قد عملها، كما له أن يطالبه بتعويض عما نجم عن امتناعه عن العمل من خسارة ، والمرجع في تحديد قيمة هذه الخسارة هو القاضي الشرعي، أو من يتفق عليه الطرفان من أهل الخبرة في هذا الشأن منعا للخصومة والظلم .
وراجع الفتوى رقم : 19755.
والله أعلم .