الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اتفق العميل مع الشخص الوسيط على أن يفتح الاعتماد البنكي باسمه ليأخذ منه أجرة الوساطة أولا ثم يقوم الوسيط بتحويل المبلغ المتفق عليه بين التاجر والعميل إلى التاجر حتى يتم تصدير البضاعة فهذا لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته، فإذا قام بهذا الإجراء لهذا الغرض فما المانع منه إذا كان هذا يتم بموافقة من يملك المال.
وراجع للفائدة في حكم الاعتماد البنكي وتوصيفه الفقهي الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.