عنوان الفتوى: حكم استخدام سجادة للصلاة عليها صورة لمسجد أو للكعبة

2007-06-14 00:00:00
هل يجوز استخدام سجادة للصلاة وعليها صورة لمسجد أو للكعبة، علماً بأن الصورة قد تداس بالأقدام؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصورة الكعبة أو المسجد إذا كانت موجودة على سجادة ويترتب عليها تشويش على قلب المصلي ونقص في خشوع صلاته فيكره حينئذ استخدام تلك السجادة للصلاة نظراً للعلة المذكورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14486، والفتوى رقم: 20705.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت