عنوان الفتوى: حكم تزويج الأخت من ميراث إخوتها

2007-06-18 00:00:00
توفي الوالد وترك 4 أبناء وبنتا وأمهم، فهل يجب على الأبناء تجهيز أختهم من حقهم الشرعي دون أن يفعلوا من حقها هي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الإخوة أن يقوموا بتزويج أختهم من مالهم الخاص سواء في ذلك المال المكتسب بإرث أو المال المكتسب بغيره، ولا شك أنهم يؤجرون إن شاء الله تعالى على ذلك، لا سيما إذا كانت الأخت فقيرة محتاجة إلى نفقة الزواج، لأن هذا من صلة الرحم والإحسان إلى القريب.

وننبه إلى أنه إذا كان الأولاد لا يزالون غير بالغين أو غير رشداء فلا يجوز لأحد التصرف في مالهم  بما لا يعود عليهم هم بالمصلحة، وبالتالي فلا يجوز تجهيز الأخت منه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت