الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يلي نكاح المرأة هو أبوها ثم أبوه ثم ابنها... إلى آخر ما ستراه في الفتوى المحال عليها أخيرا، ولا يصح أن يتولى النكاح ولي أبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته، وأولى بعدم الصحة أن يتولاه من لا ولاية له مثل الخال.
والذي نراه في مثل هذه المرأة هو أن والدها لا ولاية له عليها، وذلك لفسقه الظاهر وانعدام الغيرة على ابنته وإهماله لها، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وعليه فإذا لم يكن لها ولي غيره من جد أو أخ ونحوهما فجماعة المسلمين الموجودة في مكانها الذي ليس به قاض شرعي تزوجها ممن تقدم لها ممن يصلح لذلك، وتسرع في إتمام زواجها ولا تؤخره لئلا يقع ما لا تحمد عقباه، فهذه الفتاة عرضة للضياع بلا شك، وتراجع الفتوى رقم: 5550.
والله أعلم.