عنوان الفتوى: حكم من أقسم بالطلاق ولم يذكر المقسم عليه

2007-06-18 00:00:00
قبل سنتين كنت قد عقدت قراني كنا جالسين في مجلس أنا وأقربائي من الشباب فدار حديث هزلي بيننا فقسمت على موضوع وقلت طلاق رجال فنبهني أحد أقاربي وقال خذ حذرك أنت عاقد قران فسكت ولم أكمل وقال لي قل سوف أشرب ماء وقلت سوف أشرب ماء ولم أكمل الموضوع الذي كنت أتحدث به . علما أنني كنت عاقد قران في المحكمة فقط قبل الزواج والدخول وأنني كنت ناسيا للموضوع وتذكرته يوم أمس، علما أنني تزوجت منذ سنتين، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا وهل وقع الطلاق أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تكمل يمينك ولم تذكر المقسم عليه فإن اليمين لم تنعقد لفقد أحد أركانها وهو المقسم عليه، ولذا فلا تطلق منك زوجتك.

وأما إن كنت قد أكملت القسم وذكرت الموضوع المقسم عليه فإن زوجتك تطلق منك إذا حنثت في يمينك، أو كان الأمر خلاف ما حلفت عليه، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 8828.

وتقدم الكلام عمن طلق وهو لا ينوي الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 27650.

كما تقدم الكلام على حكم الحلف بالطلاق وحكم من حلف به على أمر يظن نفسه صادقا، وذلك في الفتوى رقم: 73121.

ولا عبرة بكون الزواج لم يتم ما دمت قد عقدت العقد الشرعي، فالمرأة قد أصبحت زوجة لك بمجرد العقد، ويقع عليها الطلاق بائنا لا رجعة لك عليها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت