الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هناك بينة بأن والدك -شفاه الله- قد أمرك بإعطاء أختك ما تحتاجه من أجهزة على أن يسدد ثمنه، كان لك أن تستوفي ذلك من ماله، وإذا منعك إخوانك من ذلك كان لك أن تستوفيه عن طريق المحكمة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالأصل أن أختك ملزمة بسداد ثمن ما أخذته من أدوات، ولك أن تطالبها بذلك، وإن عفوت عن ذلك إبقاء للمودة وحفظاً لصلة الرحم وبراً بالوالد فهو أولى.
والله أعلم.