عنوان الفتوى: حُكمُ من أمره أبوه أن يعطي أخته ما تحتاجه على أن يوفيه ثم فقد الوعي

2007-06-18 00:00:00
أمتلك محلا لتجارة الأدوات المنزلية، أمرني والدي بأن أعطي لأختي ما تحتاجه في جهاز ابنتها وأنه سيدفع ثمن ما تأخذه، أصاب والدي مرض أفقده الوعي والإدراك ودخله الشهري حاليا لا يكفي علاجه وأختي أخذت ما تحتاجه لجهاز ابنتها من المحل ولم أحاسبها.. فهل أحاسبها على ما أخذته أم أعتبر كلام والدي وصية، علما بأن باقي إخوتي لن يوافقو على إعطائها شيئا مما قاله والدي لأنها ميسورة الحال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هناك بينة بأن والدك -شفاه الله- قد أمرك بإعطاء أختك ما تحتاجه من أجهزة على أن يسدد ثمنه، كان لك أن تستوفي ذلك من ماله، وإذا منعك إخوانك من ذلك كان لك أن تستوفيه عن طريق المحكمة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالأصل أن أختك ملزمة بسداد ثمن ما أخذته من أدوات، ولك أن تطالبها بذلك، وإن عفوت عن ذلك إبقاء للمودة وحفظاً لصلة الرحم وبراً بالوالد فهو أولى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت