الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ملك الزوج الطلاق لزوجته فإن لها أن تطلق نفسها عند من أجاز ذلك من أهل العلم، ولا يشترط حضور الزوج ولا العلم بمكانه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93273، 65337، 22854، 66123، 9050، 74558.
والله أعلم.