الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تأجير هذا المحل التجاري لمن يعرض فيه ألبسة نسائية غير محتشمة ويبيعها للمتبرجات، لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7278، 62407، 52607.
والله أعلم.