الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من موافقة ولي أمر هذه البنت وهو والدها إذا لم يكن عنده ما يسقط ولايته ولم يثبت عضله لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. وقد بينا في الفتوى رقم: 32427 متى تسقط ولاية الأقرب كالأب فتنتقل إلى الأبعد، وذكرنا أن شرط ذلك هو تحقق عضل الأب لها إذا منعها من نكاح كفئها لغير عذر معتبر، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25815، والفتوى رقم: 50124.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة بينه وبين فتاة أجنبية عنه خارج نطاق الزوجية ولا تعلق بعضهما ببعض فهذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه ولو كان بغرض الزواج، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10522، 4220، 1037، كما بينا حكم الحب في الإسلام وكيفية علاجه واستئصال دائه في الفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360.
وبناء عليه.. فإنه يجب عليك قطع العلاقة مع تلك الفتاة حتى تعقد عليها إن تيسر لك ذلك؛ وإلا فابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق.
والله أعلم.