الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للزوجة غير المدخول بها وإن كانت لا تزال في بيت والدها أن تطيع زوجها في المعروف فإن هذا أوفق وأدعى لاستقرار حياتهما الزوجية بعد بدئها، وهذا هو الأولى، ولكن قد ذكرنا في الفتوى رقم: 77995 أنه لا يجب على الزوجة غير المدخول بها والتي لا تزال في بيت أبيها طاعة زوجها في عدم الخروج، وانظر في ذلك الفتوى المشار إليها ففيها زيادة تفصيل، والذي نوصي به الأخ السائل أن يكون حليماً وأن لا يسبق غضبه حلمه إلا في مواطن الريبة.
والله أعلم.