الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المسلمة يجوز لها كشف شعر رأسها بحضرة الكافرة عند الشافعية والحنابلة، وهو الراجح خلافاً للمالكية والحنفية، هذا إذا كانت كلا المرأتين حرة، أما إذا كانت الكافرة مملوكة للمسلمة جاز لها أن ترى منها ما تراه المرأة من مثلها وهو كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وكون إحدى أمهات المؤمنين كانت لها واصفة يهودية فإن كان المقصود بالواصفة الخادمة، فالجواب أن عائشة كانت تأتيها يهودية تخدمها، كما في المسند وأصل الحديث في الصحيحين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31009.
والله أعلم.