الجواب: يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد غيريه بشيء لا يكون سواداً خالصاً، يكون بين السواد والحمرة أو الصفرة، أما السواد الخالص بالكلية فلا يجوز، ولكن غيريه بشيء أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)