الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ولي المرأة أنكر العقد وكنت تستطيع إثباته وإجبار والد البنت قانوناً على أن يرسل لك زوجتك أو تستطيع أن تذهب إليها وتكمل الزواج ثم تذهب بها حيث تشاء فهذا هو ما ننصحك به، وإن لم تكن تقدر على الذهاب إليها أو لا تستطيع إجباره على إكمال الزواج فينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وإن استطعت الجمع بينهما فهو أولى حفاظاً على البنت التي ذكرت من خلقها ودينها وحبها لك ما ذكرت وعسى أن يتغير موقف أهلها أو تجد هي فرصة لإجبارهم على القبول بإكمال زواجها، فإن تعذر الجمع فتزوج غيرها وطلقها إن شئت ولها عليك نصف المهر، وما دمتما لم تتفقا على مهر فلها نصف مهر مثلها ولا عدة عليها، وإن شئت فأمسكها حتى يضطر أهلها إلى طلب الخلع والافتداء منك بالعفو عن نصف المهر ورد ما بذلته من الهدية، ولمزيد من الفائدة حول حقوق المطلقة قبل الدخول تراجع الفتوى رقم: 22068، ولحكم هدايا الزوج لزوجته تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.