الحمد لله
لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت
الكبرى قبلها ، وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع ، لما يتوهمون
من أن فيه إضرارًا بالكبرى ، ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى ( والضرر لا
يزال بالضرر) ".
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3
/ 152)