الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقطعة الأرض التي تركتها المرأة المتوفاة هي ملك لجميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وليس لأحد منهم أن يتصرف فيها ببيع أو وصية، ولا أن يحرم بعض الورثة من نصيبه بحجة أنه شكاك أو غير متزن، وإذا كان الزوج المشار إليه يستحق الحجر عليه لسفه أو نحوه فإن الحجر عليه ليس من حق والد زوجته، بل للقاضي، لأن إثبات السفه يحتاج إلى نظر، ونظر القاضي أولى من نظر غيره، وكذا التصرف في ماله مرده إلى الحاكم.
ولكن إذا ثبت أن للزوجة المتوفاة مالاً عند زوجها وامتنع من رده وإدخاله في التركة فللورثة أن يتفقوا معه على خصم مقابل ذلك المال من قيمة التركة أو يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.