عنوان الفتوى: حُكمُ بيع المادة المسماة طابة

2007-07-26 00:00:00
سؤالي هو: أن والدي يبيع مادة تسمى طابة ينفحونها توضع في الأنف، فهل هي حرام أم حلال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم أهل العلم استعمال ما يسمى طابة سواء أكان ذلك في الفم أو الأنف، وذلك لما فيها من الضرر الذي ثبت علمياً ولا فائدة فيها، فيجب تركها والحذر منها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت