عنوان الفتوى: اقترضت للمشاركة في بناء بيت الزوجية ثم طلقها زوجها فما لها وما عليها؟

2007-07-31 00:00:00
اقترضت مبلغا من أبي يقدر بحوالي 5500 دينار أردني لبناء بيت لي ولزوجي على أن نسدد الدين على أقساط ولكن قدر الله وتم طلاقي والآن أنا في حيرة من أمري، هل أنا ملزمه بسداد الدين أم لا . مع العلم بأنني مطلقة منذ سنة ونصف ولم يسدد طليقي حتى الآن شيئا من الدين، استلمت عملا منذ شهر ولكن بمعاش قليل، فماذا أفعل؟ دلوني بالله عليكم. وجزاكم الله كل الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزمك سداد هذا القرض الذي اقترضته من أبيك، وإذا كان هذا القرض قد استخدم في بناء البيت فينظر فإذا كنت قد أعطيت زوجك هذا المبلغ على أنه قرض له فيلزمه سداده لك، فإن ماطل فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء ليلزمه بالسداد، وإذا كنت قد شاركته بهذا المبلغ في بناء البيت فلك منه بمقدار ما دفعت.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت