الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدور الأول والثاني اللذان توفي جدك عنهما يعتبران إرثا لجميع من يرثه، فإذا أذنوا لوالدك بالبناء عليهما فهذا يعتبر تبرعا منهم بحق التعلية، فإذا بنى أبوك فوق البيت هذه الشقة فهو مالك لها وليس لعمك ولا لغيره منعه من السكن فيها كما قضت بذلك المحكمة، وراجعي الفتوى رقم: 56380 ، ولا سبيل إلى تملك هذه الشقة إلا بشرائها من أبيك أو أن يهبها أبوك باختياره له.
وأما بالنسبة لحق أبيك في أرض المنزل ففيه تفصيل: فإذا كان عمك قد اشترى من أبيك ومن إخوته الدورين كبناء فقط فإنه لا يزال لهم حق في الأرض التي بني عليها البيت، وأما إذا كان قد اشترى منهم الدورين والأرض جميعا فلا حق لأبيك في الأرض، وكذلك لا حق لهم إذا كان عمك قد اشترى منهم ميراثهم في تركة أبيهم دون تفصيل فإن ذلك يقتضي جعل الأرض في عقد البيع.
والله أعلم.