عنوان الفتوى: حكم نزع المرأة غطاء رأسها في الحج بعرفات

مجموعة من النساء ذهبن للحج، وعندما وصلن عرفة يقلن: إننا خلعنا الثياب عن رءوسنا لشدة الحر ولم يكن يعلمن ما حكم ذلك، فما هو توجيهكم؟  play   max volume  
الجواب: الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا كان ما عندهم أجانب لا حرج إن شاء الله، الستر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنه عن رءوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه للحر فلا بأس بذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.  
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت