عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأخوين لأم وأخت لأم وعم شقيق

2007-08-07 00:00:00
مات رجل متزوج وليس له أولاد ولا بنات وترك زوجة وأخوين لأم ذكور وأخت لأم وعم شقيق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وللإخوة للأم الثلث فرضاً -لعدم وجود الأصل والفرع- يشتركون فيه الذكر كالأنثى، قال الله تعالى في شأن الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، وللعم الشقيق ما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم تعصيباً، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت