الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل المولى الكريم أن يجزيك خيراً، وأن يزيدك حرصاً على معرفة أحكام الشرع والالتزام بها.
وبخصوص حكم الحب في الإسلام فقد سبق تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 5707.
وما ذكرت من العلاقة بينك وبين هذا الرجل الأجنبي هو من قبيل الحب المحرم، ومثل هذا الحب علاجه الزواج، وبما أن هذا الأمر - نعني الزواج - لا سبيل إليه في الأمد القريب كما ذكرت، فالواجب أن يتقي كل منكما ربه ويقطع هذه العلاقة فوراً، ففي ذلك سلامة العاقبة، والبعد عن الوقوع فيما حرم الله، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق.
واعلمي أن معرفة أهلك أو أهله لما بينكما من هذه العلاقة لا يسوغ الاستمرار فيها، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 4420.
وأما مسألة حديث المرأة إلى رجل أجنبي عنها أو العكس فلا يجوز إلا لحاجة معتبرة شرعاً، وبشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم مجاوزة قدر الحاجة وعدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3672.
والله أعلم.