الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنك قد تلفظت بالطلاق في حال الغضب، ولم تكن تعي ما تقول، وفقدت وعيك تماماً، فإن هذا الطلاق لا ينفذ، وبذلك لا تزال هذه المرأة في عصمتك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 3073.
وننبهك إلى الحذر من الغضب، فقد يترتب عليه من العواقب ما لا يحمد، وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 10387.
والله أعلم.