عنوان الفتوى: طلاق الغضبان

2007-08-12 00:00:00
أخذت زوجتي إلى منزل أهلها وحين رجعت مرة أخرى وجدتها خرجت من منزل أهلها بدون علمي إلى الحمام ولم أرخص لها في الذهاب إلى الحمام، وحين عادت دخلت معها في مناوشات كلامية ودخلت أمها بيننا فزادت الطين بلة ولم أع ولم أدر ما أقول فقلت أنت طالق بالثلاثة وحين قلتها كنت في حالة من الغضب الأعمى ولم أدر ما قلت، فما حكمها وماذا يترتب علي كي تكون زوجتي لي، ولم يكن لي نية في الطلاق أبداً؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنك قد تلفظت بالطلاق في حال الغضب، ولم تكن تعي ما تقول، وفقدت وعيك تماماً، فإن هذا الطلاق لا ينفذ، وبذلك لا تزال هذه المرأة في عصمتك، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 3073.

وننبهك إلى الحذر من الغضب، فقد يترتب عليه من العواقب ما لا يحمد، وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 10387

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت