عنوان الفتوى: حكم القارن إذا عجز عن الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج وعجز عن السبعة الباقية

من المستمع علي محمد علي من جمهورية مصر العربية والمقيم حالياً في المملكة يقول: حيث من الله علي بأداء فريضة الحج لهذا العام قارناً، ونظراً لظروفي المادية لم أتمكن من تسديد ثمن الهدي المفروض علي، وسألت بعض العلماء عن ذلك فأجابني بأن أصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، وذلك في خلال شهر ذي الحجة، وفعلاً قمت بصيام الثلاثة الأولى في الحج، وعند عودتي إلى عملي لم أستطع صيام السبع الأخرى لظروف عملي الشاقة، فما حكم الشرع في ذلك، وماذا يجب علي عمله إزاء هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟  play   max volume  
الجواب: هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم تصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ما هو بلازم، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجتمعات أو متفرقات، لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب أن تصومها وأن تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك فلا بأس لكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها ولو مفرقة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت