الجواب: هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم تصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ما هو بلازم، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجتمعات أو متفرقات، لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب أن تصومها وأن تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك فلا بأس لكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها ولو مفرقة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)