الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لأحد كائنا من كان أن يحرم أحدا من حقه الشرعي في الميراث، فمن توفي عن أب وأولاد فإنه ليس لأبيه أن يحرم أحدا من أولاده من الميراث، وكذا ليس للعم أن يحرم أحدا من ورثة أخيه من ميراثهم من أبيهم، والعم أصلا ليس له حق في تركة أخيه مادام لأخيه أولاد ذكور، والذي نوصي به السائل هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن علم أنه لا يمكنه الحصول على حقه وحق أخته إلا بذلك، فإن من الناس من لا يستجيب إلا لسوط السلطان، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6975.
والله أعلم.