خلاصة الفتوى:
لا يشرع في النكاح اشتراط إعطاء كل من الزوج والزوجة ـ في حال الطلاق ـ نصف ما ملكا بعد الزواج، ولا بأس باشتراط تصرف كل منهما في ملكه أثناء الزواج وبعد الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يكون النكاح خاليا من الشروط التي لا أصل لها في الشرع، فقد كفل الشرع بمقتضى العقد لكل من الزوجين حقوقه، وبناء على ذلك فالشرط الثاني موافق للأصل الشرعي وهو تصرف كل من الزوجين في ملكه الخاص فلا حاجة إليه بقاء على الأصل والأولى تركه.
وأما الخيار الأول فإن كان معناه أن كلا الزوجين يعطي للآخر نصف ماله فاشتراط ذلك لا يصح لاشتماله على جهالة وغرر إضافة إلى ما قد يحصل من غبن، فقد يكون نصف مال أحدهماـ وقت تطبيق هذا الشرط ـ أكثر من نصف مال الآخر بفارق كبير.
وعليه، فإذا كان قبول أحد الخيارين ضروريا في عقد النكاح فاختر الخيار الثاني.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 51511، والفتوى رقم: 96810.
والله أعلم.