الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 97773.
وجاء في سؤالك الجديد بعض الإضافات وهي:
1- سؤالك هل ابن الابن الشقيق يحجب بنات الأخ والأخت وابن الأخت؟ والجواب: نعم يحجبهم جميعاً لأنهم من ذوي الأرحام وهو عاصب يحوز المال كله عند عدم وجود صاحب فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
2- حكم رجوع الواهب؟ وقد بينا في الفتوى السابقة أنه لا يصح رجوع الواهب في هبته في حياته إذا كان قد قبض الموهوب له الهبة، ولا ورثته بعد مماته إلا إذا كان والداً ووهب لولده فله الرجوع في حال الحياة وقبل تصرف الموهوب له فيها ببيع ونحوه، وليس لبقية الورثة الرجوع في هبة الوالد لولده بعد موته.
3- طلب المادة التي في القانون المصري وحكمها؟ ونحن نعتذر عن نصها لعدم وقوفنا عليها.
4- طلب الأدلة على عدم صحة رجوع الواهب في هبته؟ وقد بيناها في الفتوى السابقة فارجع إليها.
والله أعلم.